الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
202708 مشاهدة
البول في الطريق والظل والموارد

قوله: [وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع] أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو داود .
[وتحت شجرة عليها ثمر يقصد] لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.


الشرح: البول في الطريق وفي الظل وفي الموارد منهي عنه للحديث السابق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فالبول لا الطريق يلوث المارة إذا كان الطريق مسلوكا، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا بأس بالبول فيه للحاجة.
والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع، فأما إذا كان ظلا بعيدا ليس عنده أحد، كشجر البراري، ونحوها، فلا بأس بذلك.
وكذلك ينهى عن البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، أما إذا كان الثمر غير مقصود، فلا بأس، كثمر شجر البراري، كالطلح،
والعوسج، ونحوهما، فهذا شجر قد يوجد فيه ثمر ولكنه ليس بمقصود، بخلاف ثمر العنب، والنخل، والرمان، ونحوه.
وأما مورد الماء فكالأنهار، والعيون التي ينتفع بها المسلمون، يردون عليها، فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم.